رئيس محكمة الانتخابات يتحدث حول شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي
قال رئيس محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين اليوم الخميس 1 ابريل 2021 إن قانون الانتخابات حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة 45
قال رئيس محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين، اليوم الخميس 1 ابريل 2021، إن قانون الانتخابات حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة (45).
وأضاف ناصر الدين في حديث لإذاعة القدس، إنه بالأمس قدم طعن لدى محكمة غزة لمرشح مستدعي سُحب اسمه من قائمة الترشح وسيتم الرد من طرفنا عبر جلسة ستعقد يوم السبت القادم للنظر في الطعن.
وأكد أنه يشترط للترشح لعضوية المجلس أن يكون المترشح اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي, وأن يتم الثامنة والعشرين, وأن يكون فلسطينياً مقيم داخل الأراضي الفلسطيني.
وتابع ناصر الدين حول الشروط أن لا يكون المرشح مُدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وبين أنه من يرغب بالترشح يجب أن يتقيد بالشروط المفروضة, وفقدان أي شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد الطلب بالترشح، و ليس هناك أي إمكانية لقبول طلب الترشح.
وأشار إلى أن الطعن في قرار لجنة الانتخابات خلال ثلاث أيام، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون.
وأردف انه في حال فقدت القائمة عنصر من العناصر الأساسية ستصبح قائمة غير مطابقة, و من حق لجنة الانتخابات أن تتخذ قراراها, وسيتحول الرفض إلى طعن ومن ثم إلى محكمة الانتخابات.
وأوضح ناصر الدين أن محكمة قضايا الانتخابات من ضمن صلاحياتها التي حددها قانون الانتخابات إلغاء و تعديل قرار لجنة الانتخابات, بالإضافة إلى تعديل أو تأييد القرار إذا جاء صائباً ومتفقاً لحكم القانون.